تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
اعطاؤها لأطفال الشيعة المحتاجين سواء بالصرف عليهم مباشرةً ، أو تمليكها لهم عن طريق أوليائهم . ( المسألة 1711 ) : لا يشترط في الفقير الذي يعطى الفطرة أن يكون عادلًا والأحوط وجوباً أن لا يكون شارباً للخمر أو متجاهراً بالمعصية الكبيرة ، وكذلك لا ينبغي إعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية على الأحوط وجوباً . ( المسألة 1712 ) : الأحوط وجوباً عدم إعطاء الفقير الواحد أقلّ من صاع ( ثلاثة كيلوات تقريباً ) ولا أكثر من مئونة سنته . ( المسألة 1713 ) : إذا كان للطعام صنفان جيّد وعادي بحيث كانت قيمة الجيّد ضعف قيمة العادي لم يكف دفع نصف الصاع من الجيّد ، وإذا قصد به القيمة ودفعها على أنّها الفطرة ففي ذلك إشكال . ( المسألة 1714 ) : ليس للمكلّف دفع نصف صاع من القمح وآخر من الشعير مثلًا إلّا أن يكون المختلط منهما يشكّل طعاماً متعارفاً في ذلك المحل . ( المسألة 1715 ) : يستحبّ في زكاة الفطرة تقديم الفقراء من الأقارب ثمّ الجيران المحتاجين ، ويستحبّ تقديم أهل العلم والفضل المحتاجين على غيرهم . ( المسألة 1716 ) : إذا دفع الفطرة لشخص باعتقاده أنّه فقير ثمّ تبيّن له فيما بعد أنّه غني جاز له أخذ المال ودفعه إلى المستحقّ ، فإن لم يأخذه منه وجب عليه دفع فطرته من ماله ، فإن كان قد تلف وكان الآخذ للفطرة يعلم بأنّ ما أخذه كان زكاة فطرة وجب عليه دفع العوض ، وفي غير هذه الصورة لا يجب عليه دفع العوض ، وإن لم يكن الدافع للفطرة مقصّراً في التحقيق عن حال الفقير لم يجب عليه شيء . ( المسألة 1717 ) : لا يصحّ إعطاء الفطرة للشخص بمجرّد إدّعائه الفقر إلّا إذا اطمأنّ المكلّف لفقره أو حصل له الظنّ من ظاهر حاله على الأقل أو كان الإنسان عارفاً سابقاً بفقره ولم يثبت زوال الفقر بعد ذلك .