في الكفر » « 1 » .
وفي الرياض : « بالإجماع الظاهر والنصّ المستفيض ، بل المتواتر » « 2 » .
وفي الجواهر : « بل الإجماع بقسميه عليه » « 3 » .
وفي وسائل المحقّق الكاظمي : « ظاهرهم الاتّفاق في الإلحاق » « 4 » .
وفي مصباح الفقيه : « وعن عدّة من الكتب دعوى الإجماع عليه » « 5 » .
وادّعى عليه الإجماع أيضاً في جملة من الكتب لأعلام العصر « 6 » .
وظهر ممّا ذكرنا أنّ تعبير العلّامة في النهاية بقوله : « والأقرب في أولاد الكفّار التبعيّة لهم » « 7 » لا يضرّ بالإجماع ؛ لأنّه في مقابل الاحتمال المخالف لا القول المخالف ، وهو لا ينافي تحقّق اتّفاق أهل الفتوى عليه ؛ لأنّ الفروع المبنيّة على القواعد لا تخلو عن تطرّق الاحتمال « 8 » .
فالعمدة « 9 » للحكم بنجاسة ولد الكافر الإجماع والتسالم القطعيّين ، وكذا السيرة المستمرّة .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 4 : 135 .
( 2 ) رياض المسائل 8 : 109 .
( 3 ) جواهر الكلام 21 : 135 .
( 4 ) وسائل الشيعة في أحكام الشريعة للسيّد محسن الكاظمي الأعرجي : 428 .
( 5 ) مصباح الفقيه 7 : 260 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 381 ، كتاب الطهارة للإمام الخميني 3 : 417 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 3 : 61 و 4 : 212 ، مصباح الهدى 1 : 392 ، مهذّب الأحكام 1 : 377 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 274 .
( 8 ) تراث الشيخ الأعظم كتاب الطهارة 5 : 111 .
( 9 ) والعمدة الروايات كما لا يخفى ، والإجماع والسيرة في المقام مستفادان منها ، ولا اعتبار بالمدركي منهما . ( م ج ف ) .