المبحث الرابع : في حكم السقط والعلقة
وفيه مطلبان :
المطلب الأوّل : في السقط
السقط لغةً : الولد - ذكراً كان أو أنثى - يسقط قبل تمامه ، وهو مستبين الخلق ، يقال : سقط الولد من بطن امّه سقوطاً ، فهو سقط « 1 » .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
ونقول : لا خلاف في أنّه إذا انفصل الجنين ميّتاً بعد تمام الخلقة وكان له أربعة أشهر تترتّب عليه أحكام الميّت ، وسيأتي البحث فيها .
وأمّا إذا لم يكن له أربعة أشهر ولم تلجه الروح ، فاختلف الأصحاب في طهارته ونجاسته ، وموضع بيان ذلك هذا المبحث ، وفيه أقوال :
الأوّل : أنّه يتّجه الحكم بطهارته ، كما ذهب إليه الإمام الخميني قدس سره وعلّله
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 302 ، المصباح المنير : 280 ، القاموس المحيط 2 : 378 ، « سقط » .