دون البدن ، لاحتياج الأوّل في تجفيفه إلى زمان معتدّ به دون الثاني » « 1 » .
وأمّا خلوّ النصّ عن الأمر بتطهير البدن لكلّ صلاة فلعلّ لازمه عدم وجوب تطهيره أصلًا حتّى مرةً ؛ لخلوّ النصّ عن ذلك . والاتّكال فيه على الأمر بغسل الثوب ليس بأولى من الاتكال فيه على أدلّة مانعيّة النجاسة . ومع الاحتمال لا مجال للاستدلال ، فالرجوع إلى مقتضى تلك الأدلّة متعيّن كما في المستمسك « 2 » .
الفرع الثالث : إلحاق المربّي بالمربّية في هذا الحكم
هل يلحق المربّي بالمربّية أم لا ؟ مورد رواية أبي حفص هو المرأة كما تقدّم ، ولكن ألحق جماعة من الأصحاب بها الرجل المربّي للصبيّ أيضاً .
قال العلّامة في التذكرة : « الظاهر مشاركة المربّي للصبيّ للمربّية ؛ إذ لا مدخل للُانوثة هنا » « 3 » . وكذا في القواعد « 4 » والنهاية « 5 » واختاره الشهيدان « 6 » ، والفاضل المقداد « 7 » والمحقّق القمّي « 8 » ، وكذا في كشف اللثام « 9 »
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 4 : 308 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 591 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 494 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 194 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 288 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 127 ، البيان : 95 ، ذكرى الشيعة 1 : 139 ، مسالك الأفهام 1 : 128 ، روض الجنان 1 : 447 ، الروضة البهيّة 1 : 204 .
( 7 ) التنقيح الرائع 1 : 153 .
( 8 ) غنائم الأيّام 2 : 291 .
( 9 ) كشف اللثام 1 : 450 .