واحتمله المحقّق الثاني « 1 » .
ونسبه في مصباح الفقيه إلى قول ، وزاد أنّه : « لا يخلو عن وجه . . . ولكنّ الاحتياط الوقوف على مورد النصّ » « 2 » .
واستدلّ القائلون بالإلحاق بأنّ العلّة الموجبة للعفو في المرأة المشقّة والحرج ، وهي بعينها متحقّقة في الرجل إذا كان مربّياً ، فيصحّ إلحاق الرجل بالمرأة .
ويمكن أن يستدلّ أيضاً بقاعدة الاشتراك ؛ لأنّ الحكم إذا ثبت للإناث فيثبت للرجال أيضاً بتلك القاعدة .
وأنكر ذلك جماعة ، فقالوا : إنّه لا يتعدّى هذا الحكم من المربّية إلى المربّي ، كما هو ظاهر كلام الشيخ « 3 » والقاضي ابن البرّاج « 4 » والمحقّق « 5 » والفاضل الآبي « 6 » والعلّامة في الإرشاد « 7 » والتحرير « 8 » والمنتهى « 9 » حيث اقتصروا بذكر المربّية ولم يتعرّضوا لذكر المربّي .
وصرّح بذلك في المدارك « 10 » ومجمع البرهان « 11 » والذخيرة « 12 » ، واستظهره
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 176 .
( 2 ) مصباح الفقيه 8 : 238 .
( 3 ) النهاية : 55 ، المبسوط 1 : 39 .
( 4 ) المهذب 1 : 52 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 54 ، المختصر النافع : 65 ، المعتبر 1 : 444 .
( 6 ) كشف الرموز 1 : 115 .
( 7 ) إرشاد الأذهان 1 : 239 .
( 8 ) تحرير الأحكام 1 : 161 .
( 9 ) منتهى المطلب 3 : 271 .
( 10 ) مدارك الأحكام 2 : 355 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 340 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : 165 .