القول الأوّل : وجوب إعادة الطهارة والصلاة
ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، حيث قال : « الصبيّ إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثمّ بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة ، من كمال خمس عشر سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ، ينظر فيه ، فإن كان الوقت باقياً أعاد الصلاة من أوّلها ، وإن كان ماضياً لم يكن عليه شيء » « 1 » .
وفي الجامع للشرائع : « وإذا بلغ في خلال الصلاة والوقت باقٍ وجب عليه قطعها واستئناف طهارة وصلاة ؛ لأنّ ما فعله لم يكن واجباً ، فلا تجزي عن الواجب » « 2 » .
وكذا في الشرائع « 3 » والبيان « 4 » والذكرى « 5 » والقواعد « 6 » والتحرير « 7 » والتذكرة « 8 » والمختلف « 9 » وجامع المقاصد « 10 » ومدارك الأحكام « 11 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 306 ، مسألة 53 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 61 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 63 .
( 4 ) البيان : 112 .
( 5 ) ذكرى الشيعة 2 : 316 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 250 .
( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 182 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 332 .
( 9 ) مختلف الشيعة 2 : 73 .
( 10 ) جامع المقاصد 2 : 46 - 47 .
( 11 ) مدارك الأحكام 3 : 96 - 97 .