في السفر يقصّر .
جاء في كشّاف القناع : « ويقصّر من له قصد صحيح ونوى سفراً يبلغ المسافة وإن لم تلزمه الصلاة حال شروعه في السفر ، كحائض ومجنون وكافر وصبيّ ذكر أو أنثى ، تطهّر الحائض ويسلم الكافر ويفيق المجنون ويبلغ الصبيّ ، ولو بقي بعد الطهر والإسلام والإفاقة والبلوغ دون مسافة قصّر ؛ لأنّ عدم التكليف ليس بمانع من القصر في أوّل السفر » « 1 » . وكذا في روضة الواعظين « 2 » والفقه على المذاهب الأربعة « 3 » . ولم نعثر على رأي لهم في المسألة الثانية .
هامش
( 1 ) كشّاف القناع 1 : 621 - 622 .
( 2 ) روضة الواعظين 1 : 396 .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 610 .