والجواهر « 1 » .
وقد نسبه في المبسوط إلى بعض الأصحاب من دون تعيين له « 2 » .
ووجّهه في المختلف « 3 » والمدارك « 4 » بأنّ أجزاء العبادة مقابلة لأجزاء الوقت ، فالركعة الأولى قد فعلت في آخر الوقت ، وليس ذلك وقتاً لها ، فتكون قضاءً ، وكذا باقي الركعات .
القول الثاني : التوزيع بمعنى أنّ ما وقع في الوقت يكون أداءً ، وما وقع في خارجه يكون قضاءً ، وهو قول بعض أهل السنّة كما سيأتي .
وقال في الذكرى : وأمّا التوزيع فأظهر « 5 » .
ونسبه في المبسوط « 6 » والحدائق إلى الأصحاب ، وقال في الأخير منهما : « أمّا القول بالتوزيع فوجهه ظاهر ، بمعنى أنّ ما صادف الوقت ووقع فيه يكون أداءً ؛ لوجود معنى الأداء فيه ، وما وقع بعد خروجه يكون قضاءً ؛ لأنّه ليس القضاء إلّا ما وقع بعد خروج وقته » « 7 » .
وأجاب في المختلف بقوله : « بالمنع من كونه قد فعل خارج الوقت ؛ لأنّ إدراك الركعة مقتض لإدراك الصلاة أجمع » « 8 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 7 : 258 .
( 2 ) المبسوط 1 : 72 .
( 3 ) مختلف الشيعة 2 : 72 .
( 4 ) مدارك الأحكام 3 : 94 .
( 5 ) ذكرى الشيعة 2 : 355 .
( 6 ) المبسوط 1 : 72 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 6 : 278 .
( 8 ) مختلف الشيعة 2 : 72 .