تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
لو خوطب بالصلاة ، فإنّما يخاطب بها تماماً ، ولكن لا على نحو الوجوب ، بل الاستحباب ، فلو بلغ الصبيّ أثناء العشرة وجب التمام في الباقي ، كما يستحبّ له تماماً قبل البلوغ ؛ لأنّ ناوي الإقامة - سواء كان هو الرجل أو الصبيّ المميّز أو المرأة - خارج عن موضوع دليل السفر ، فمتى تمشّى منه القصد فهو محكوم بالتمام وإن منع فعلًا عن وجوبه مانع .

رأي أهل السنّة في المسألة

إنّهم ذهبوا في المسألة الأولى إلى قولين : الأوّل : ذهب الحنفيّة وبعض المالكيّة إلى وجوب إتمام الصلاة للصبيّ في السفر . جاء في الصنائع : « إنّ الصبيّ والكافر إذا خرجا إلى السفر فبقي إلى مقصدهما أقلّ من مدّة السفر ، فأسلم الكافر وبلغ الصبيّ ، فإن الصبيّ يصلّي أربعاً ، والكافر الذي أسلم يصلّي ركعتين . والفرق أنّ قصد السفر صحيح من الكافر . . . فأما الصبيّ فقصده السفر لم يصحّ ، وحين أدرك لم يبقَ إلى مقصده مدّة السفر ، فلا يصير مسافراً ابتداءً » « 1 » . وكذا في شرح فتح القدير « 2 » ومواهب الجليل « 3 » وأحكام الصغار « 4 » . الثاني : ذهب الحنابلة والشافعيّة إلى أنّ الصبيّ لو أراد أن يتطوّع بالصلاة
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 279 . ( 2 ) شرح فتح القدير 2 : 3 . ( 3 ) مواهب الجليل 2 : 489 . ( 4 ) أحكام الصغار : 19 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 586 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان