الإعراض » « 1 » ، وكذا في المستمسك « 2 » والمهذّب « 3 » والمستند « 4 » والوسيلة « 5 » .
وبه قال الأعلام المعاصرون في تعليقاتهم على العروة « 6 » .
ونبّه السيّد البروجردي بأنّه « لا مدخليّة للبلوغ الشرعي وعدمه في ذلك ، بل المدار على عدّه في العرف تبعاً لهما ، فربّما يعدّ تابعاً مع البلوغ ولا يعدّ مع عدمه » ، وبه قال الشيخ الفاضل اللنكراني « 7 » .
وقال الإمام الخميني رحمه الله : « الظاهر أنّ التابع الذي لا استقلال له في الإرادة والتعيّش تابع لمتبوعه في الوطن ، فيعدّ وطنه وطنه ، سواء كان صغيراً - كما هو الغالب - أو كبيراً شرعاً ، كما قد يتّفق للولد الذكر وكثيراً ما للُانثى خصوصاً في أوائل البلوغ ، والميزان هو التبعيّة وعدم الاستقلال . . . ولا يختصّ ذلك بالآباء والأولاد » « 8 » .
ودليل هذا الحكم ظاهر ؛ لأنّ الوطن بما له من المعنى العرفي الذي ينافيه السفر يتحقّق بأحد أمرين :
أحدهما : ما كان مقرّاً له « 9 » ومسكنه الأصلي ومسقط رأسه باعتبار تبعيّته لأبويه ، فهو محلّه أباً عن جدّ ، ولا يعدّ غريباً في هذا المكان .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 474 ، مسألة 3 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 111 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 9 : 238 .
( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 20 : 251 .
( 5 ) وسيلة النجاة مع تعليقات الإمام الخميني : 216 .
( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 474 - 475 .
( 7 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 708 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 243 ، مسألة 3 .
( 9 ) الوطن بالتحريك : مكان الإنسان ومحلّه . مجمع البحرين 3 : 1950 .