والدروس « 1 » والذكرى « 2 » .
وقال في المدارك : « بل يكره تمكين غير أهله منه ، ويكره لهم التأخّر أيضاً » « 3 » أي لا خصوصيّة للصبيان ، بل يكره تمكين غير أهل الصفّ الأوّل منه ، وتعيين الصبيان لعلّه ناشئ من أنّ أغلبهم ليسوا أهلًا له .
وفي العروة : « يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين » « 4 » .
وبه قال السيّد الحكيم « 5 » والشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني « 6 » وغيرهم « 7 » .
والظاهر أنّ مستندهم في هذا الحكم النصوص .
قال في روض الجنان : « ووجه تخصيص الكراهة بتمكين الصبيان بناءً على أنّ المكروه هو المرجوح بنصّ خاصّ ، وعلى اعتبار معناه الأعمّ - وهو كلّ ما رجّح تركه ، كما يقتضيه التعريف الأصولي - فالكراهة عامّة » « 8 » .
والظاهر أنّ المقصود من النصّ الخاصّ ما سنذكره ، وأمّا معناه الأعمّ فمبنيّ على كراهة ترك المستحبّ ، وفيه منع ، كما في الجواهر « 9 »
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 1 : 222 .
( 2 ) ذكرى الشيعة 4 : 439 .
( 3 ) مدارك الأحكام 4 : 345 .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 205 .
( 5 ) مستمسك العروة الوثقى 7 : 374 .
( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني 1 : 610 .
( 7 ) مسالك الأفهام 1 : 312 ، كشف اللثام 4 : 443 ، كشف الغطاء 3 : 329 .
( 8 ) روض الجنان 2 : 990 .
( 9 ) جواهر الكلام 13 : 266 .