النصوص تشمل الصبيّ أيضاً ، كقوله تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا . . . »
« 1 » - فالوضوء شرط للصلاة ، سواء كان المصلّي بالغاً أو غير بالغ بمقتضى خطاب الوضع ، وهكذا كثير من الروايات ، ونذكر بعضها على نحو المثال ، وهي على طوائف :
الطائفة الأولى
ما تدلّ على شرطيّة الطهارة في الصلاة ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا صلاة إلّا بطهور » « 2 » ، وغيرها « 3 » .
الطائفة الثانية
ما تدلّ على اعتبار الأجزاء الصلاتيّة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال :
« لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » الحديث « 4 » ، وغيرها « 5 » .
الطائفة الثالثة
ما تدلّ على قواطع الصلاة ، كصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) سورة المائدة ( 5 ) : 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 256 ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 - 2 و 6 ، وص 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 ، وج 3 : 217 ، الباب 2 من أبواب القبلة ، ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 256 ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 - 2 و 6 ، وص 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 ، وج 3 : 217 ، الباب 2 من أبواب القبلة ، ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 732 ، الباب 1 من أبواب القراءة ، ح 1 ، وص 766 ، الباب 27 منها ، ح 1 و 5 ، وج 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 732 ، الباب 1 من أبواب القراءة ، ح 1 ، وص 766 ، الباب 27 منها ، ح 1 و 5 ، وج 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 .