ويستفاد هذا الحكم أيضاً من مفهوم كلمات جملة من الأصحاب - وإن لم يصرّحوا به - حيث استثنوا حكم لباس الأمة والصبيّة الحرّة ، فقالوا بعدم وجوب ستر رأسهما في الصلاة ، فيستفاد من الاستثناء أنّ الصبيّ والصبيّة كانا في الشرائط الأخرى للصلاة كالبالغين .
قال في المقنعة : « ولا تصلّي المرأة الحرّة بغير خمار على رأسها ، ويجوز ذلك للإماء والصبيّات من حرائر النساء » « 1 » .
وفي المبسوط : « والصبيّة الّتي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس ، وحكمها حكم الأمة » « 2 » .
وفي الشرائع : « والأمة والصبيّة تصلّيان بغير خمار » « 3 » .
وكذا في النهاية « 4 » وإصباح الشيعة « 5 » والإرشاد « 6 » والذكرى « 7 » والمعتبر ، وزاد فيه : « وهو إجماع علماء الإسلام » « 8 » .
وقال في مستند الشيعة : « الصبيّة الغير البالغة كالأمة في عدم اشتراط ستر الرأس . . . لا لأنّه تكليف وليست من أهله . . . ؛ لأنّ التكليف هو الوجوب الشرعيّ ، والكلام في الشرطي ، وهي من أهله » « 9 » .
هامش
( 1 ) سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد : 14 ، المقنعة : 151 .
( 2 ) المبسوط 1 : 89 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 70 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 366 .
( 5 ) إصباح الشيعة : 65 .
( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 247 .
( 7 ) ذكرى الشيعة 3 : 9 .
( 8 ) المعتبر 2 : 103 .
( 9 ) مستند الشيعة 4 : 250 - 251 .