من بعض الحنفيّة - في بعض الموارد ؛ مثل إمامة الصبيّ في الصلاة مثلًا - كان لجهات أخرى ، وإليك نصّ بعض كلماتهم :
قال ابن نجم : « وتصحّ عباداته وإن لم تجب عليه ، واختلفوا في ثوابها ، والمعتمد أنّه له ، وللمعلِّم ثواب التعليم ، وكذا جميع حسناته » « 1 » .
وفي ردّ المحتار : « الصبيّ إذا غسّل الميّت جاز » « 2 » .
وفي المبسوط للسرخسي : « إن أذّن للقوم غلام مراهق أجزأهم » « 3 » ، وكذا في البدائع « 4 » .
وفي البناية : إنّه يجوز الاقتداء بالصبيّ في التراويح والسنن المطلقة على قول بعض مشايخهم ، ومنهم الحسن والشافعي - إلى أن قال - : ويجوز اقتداء الصبيّ بالصبيّ ؛ لأنّ الصلاة متّحدة ؛ لعدم الضمان على واحد منهما ، وكان بناء الضعيف على الضعيف « 5 » .
وقال في الفتاوى الهنديّة : « وإمامة الصبيّ المراهق لصبيان مثله يجوز . . .
وعلى قول أئمّة بلخ يصحّ الاقتداء بالصبيان في التراويح والسنن المطلقة » « 6 » .
وكذا في الفقه الحنفي وأدلّته « 7 » .
وفي البحر الرائق في شرائط الصوم : « وأمّا البلوغ فليس من شرط الصحّة ؛
هامش
( 1 ) الأشباه والنظائر : 307 .
( 2 ) ردّ المحتار 3 : 104 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 138 .
( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 372 .
( 5 ) البناية في شرح الهداية 2 : 406 - 408 مع تصرّف وتلخيص .
( 6 ) الفتاوى الهنديّة 1 : 85 .
( 7 ) الفقه الحنفي وأدلّته 1 : 193 .