تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة ، مثل الاستسقاء » « 1 » ، ومثل هذا في التذكرة « 2 » . وقال بعض آخر بعدم جوازها . قال في الرياض : « ويشترط البلوغ - أيّ في إمام الجماعة - مطلقاً على الأظهر الأشهر » « 3 » . وفي الجواهر : « ويعتبر البلوغ في الإمام للبالغين في الفرائض على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر » « 4 » . وأمّا إمامته لغير البالغين فالظاهر أنّه لا مانع فيها ، كما صرّح به في الجواهر ، حيث قال : « لحصول الظنّ القويّ من استقراء الأدلّة بمشروعيّة سائر عبادات البالغين لغير البالغين ، ومنها ائتمام بعضهم ببعض كالبالغين » « 5 » . وسيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في البحث عن صلاة الصبيّ في هذا الباب إن شاء اللَّه .

الطائفة الثانية : ما ورد في صوم الصبيّ وصلاته

1 - أنّه تقدّم في معتبرة إسحاق بن عمّار قوله عليه السلام : « إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام » « 6 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 553 ، مسألة 295 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 4 : 277 . ( 3 ) رياض المسائل 4 : 246 . ( 4 ) جواهر الكلام 13 : 325 . ( 5 ) جواهر الكلام 13 : 327 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 4 .