تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

أدلّة وجوب الصلاة على الطفل

ما يمكن أن يستدلّ به على وجوب الصلاة على الطفل لستّ سنين أمور : الأوّل : الإجماع ، كما في الانتصار « 1 » والخلاف « 2 » والغنية « 3 » والمنتهى « 4 » ، وفي الجواهر عند الأكثر بل المشهور « 5 » . الثاني : الأخبار - وهو العمدة - منها : صحيحة زرارة والحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ ، متى يصلّى عليه ؟ قال : « إذا عقل الصلاة » ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » « 6 » . فمفاد قوله عليه السلام « إذا عقل الصلاة » : أنّه إذا عقل الصلاة تجب صلاة الجنازة عليه ، ويستفاد من سؤال الراوي ثانياً : « متى تجب الصلاة عليه ؟ ! أنّ عقل الصلاة وثبوتها للصبيّ متلازمان ، وأجاب الإمام عليه السلام : أنّ زمان عقل الصلاة وثبوتها للصبيّ من ابتداء ستّ سنين . فتدلّ الصحيحة على أنّ ثبوت الصلاة وعقلها للصبيّ ببلوغ الستّ ، وعليه فلا إشكال في دلالتها على القول المشهور . ومنها : ما في ذيل صحيحة أخرى لزرارة واردة في صلاة أبي جعفر على ابنه مات وله ثلاثة سنين ، وورد فيها : « أما إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا . . . » قال :
هامش
( 1 ) الانتصار : 175 . ( 2 ) الخلاف 1 : 709 . ( 3 ) غنية النزوع : 105 . ( 4 ) منتهى المطلب 7 : 290 . ( 5 ) جواهر الكلام 12 : 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 787 ، الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 .