أدلّة وجوب الصلاة على الطفل
ما يمكن أن يستدلّ به على وجوب الصلاة على الطفل لستّ سنين أمور :
الأوّل : الإجماع ، كما في الانتصار « 1 » والخلاف « 2 » والغنية « 3 » والمنتهى « 4 » ، وفي الجواهر عند الأكثر بل المشهور « 5 » .
الثاني : الأخبار - وهو العمدة -
منها : صحيحة زرارة والحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ ، متى يصلّى عليه ؟ قال : « إذا عقل الصلاة » ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » « 6 » .
فمفاد قوله عليه السلام « إذا عقل الصلاة » : أنّه إذا عقل الصلاة تجب صلاة الجنازة عليه ، ويستفاد من سؤال الراوي ثانياً : « متى تجب الصلاة عليه ؟ ! أنّ عقل الصلاة وثبوتها للصبيّ متلازمان ، وأجاب الإمام عليه السلام : أنّ زمان عقل الصلاة وثبوتها للصبيّ من ابتداء ستّ سنين .
فتدلّ الصحيحة على أنّ ثبوت الصلاة وعقلها للصبيّ ببلوغ الستّ ، وعليه فلا إشكال في دلالتها على القول المشهور .
ومنها : ما في ذيل صحيحة أخرى لزرارة واردة في صلاة أبي جعفر على ابنه مات وله ثلاثة سنين ، وورد فيها : « أما إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا . . . » قال :
هامش
( 1 ) الانتصار : 175 .
( 2 ) الخلاف 1 : 709 .
( 3 ) غنية النزوع : 105 .
( 4 ) منتهى المطلب 7 : 290 .
( 5 ) جواهر الكلام 12 : 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 787 ، الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 .