4 - التسامح في أدلّة السنن .
5 - عدم إمكان الحمل على التقيّة في بعض النصوص .
6 - إتيان العبادة من الإمام عليه السلام مع المشقّة وارتكاب المحرّم بمجرّد قول الناس بعيد ، مع إمكان عدم ذهابه إلى محلّ القبر والاكتفاء بقوله : صلّوا عليه وأنا ثقيل ما أقدر اتكلّف .
ومن ثمّ حملها الشيخ في التهذيب « 1 » والاستبصار « 2 » ، وكذا من تبعه « 3 » على الاستحباب أو التقيّة . وقال المحقّق القمّي في تفسيره « 4 » : « والظاهر أنّه أراد استحبابه في نفسه ، وإرادة الفعل وجوباً للتقيّة » « 5 » .
وفي مجمع الفائدة والبرهان : « ولعلّ الاستحباب أقرب ، ولكن ظاهر الرواية هو التقيّة ، إلّا أنّه يبعد فعل العبادة مع المشقّة لمجرّد قول الناس : إنّهم ما يصلّون على الأطفال ، ولعلّ المراد نفي الوجوب وعدم التأكيد والمبالغة » « 6 » .
وفي الجواهر : « ولكن قد يقال بعد التسامح في السنن والشهرة في المقام : إنّ الندب هو الموافق لمقتضى حجّيّة الأخبار ، وإنّ كلامهم عليهم السلام بمنزلة متكلّم واحد ، وتقع الكلمة فيه على وجوه متعدّدة ، وإنّ أفقه الناس من يعرف معاني
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 3 : 331 ، ح 1037 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 481 ، ح 1860 .
( 3 ) الوسيلة : 118 .
( 4 ) لا يبعد أن يكون الشيخ أراد من التقيّة ، جريانها في نفس الاستحباب بناء على ذهابهم إلى تأكيد هذا الاستحباب والالتزام بالعمل بهذا الندب فما ذكره القمّي ليس بصحيح . ( م ج ف ) .
( 5 ) غنائم الأيّام 3 : 455 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 430 .