القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بَعُدَ من ربّه » « 1 » .
مذهب أهل السنّة في تكفين الطفل وتحنيطه
اتّفق أهل السنّة على أنّه يجب تكفين السقط الذي بلغ أربعة أشهر وما زاد ، وكذا تحنيطه .
جاء في المجموع : « فللسقط أحوال ، أحدها : أن يستهلّ « 2 » . . . ويكون كفنه ككفن البالغ ، ثلاثة أثواب . . . الثالث : أن لا تكون فيه حركة ولا اختلاج . . .
ولا يبلغ أربعة أشهر . . . فوجب دفنه بالاتّفاق ، والخرقة التي تواريه ، وهي لفّافة - إلى أن قال - : فبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل » « 3 » . وكذا في روضة الطالبين « 4 » .
وفي بدائع الصنائع : « السقط الذي استبان خلقه ، إنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط » « 5 » ، وقريب من هذا في الإنصاف « 6 » وكشّاف القناع « 7 » .
وقال ابن شاس : « السقط الذي لم يستهلّ صارخاً ولا دلّت أمارة على حياته لا يغسّل ، ولكن يوارى بخرقة ويدفن ، فإن دلّت أمارة على حياته
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 855 ، الباب 30 من أبواب الدفن ، ح 1 .
( 2 ) استهلال الصبيّ تصويته عند الولادة ، يقال : أهلّ الهلال واستهلّ ، إذا رفع صوته بالتكبير عند رؤيته . مجمع البحرين 3 : 1878 ( هلل ) .
( 3 ) المجموع شرح المهذب 5 : 210 - 211 .
( 4 ) روضة الطالبين 2 : 40 - 41 .
( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 28 .
( 6 ) الإنصاف 2 : 479 .
( 7 ) كشّاف القناع 2 : 119 .