تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
منها : ما رواه في الكافي عن عليّ بن عبد اللَّه ، قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام قال - في حديث عن عليّ عليه السلام - : « لما قبض إبراهيم بن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : يا عليّ ، انزل فألحد ابني ، فنزل عليه السلام فألحد إبراهيم في لحد ، فقال الناس : إنّه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال لهم رسول اللَّه : يا أيّها الناس ، إنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ، ولكنّي لست آمن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان ، فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ، ثمّ انصرف عليه السلام » « 1 » . ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد اللَّه بن محمّد بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد ينزل في قبر والده » « 2 » . ومنها : ما رواه أيضاً في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده » « 3 » . ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام ولد ، فحضر أبو عبد اللَّه عليه السلام فلمّا الحد تقدّم أبوه ، فطرح عليه التراب ، فأخذ أبو عبد اللَّه بكفّيه وقال : « لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب » ، فقلنا : يا ابن رسول اللَّه ، أتنهانا عن هذا وحده ؟ فقال : « أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإنّ ذلك يورث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 851 ، الباب 25 من أبواب الدفن ، ح 4 - 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 851 ، الباب 25 من أبواب الدفن ، ح 4 - 5 . ( 3 ) نفس المصدر والباب : ح 1 .