السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر ، بل يلفّ في خرقة ويدفن .
قال في المقنعة : « وإن كان لأقلّ من أربعة أشهر لفّ في خرقة ودفن بدمه من غير تغسيل » « 1 » . وكذا في النهاية « 2 » .
وفي الشرائع : « السقط . . . إن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفّه في خرقة ودفنه ، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح » « 3 » .
وفي المعتبر : « وهو مذهب العلماء » « 4 » ، وزاد في التذكرة : « كافّة » « 5 » ، وكذا في القواعد « 6 » .
وصرّح به أيضاً جماعة من المتأخّرين « 7 » ، وعدّة من فقهاء العصر « 8 » .
قال في تحرير الوسيلة : « ولو كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله ، بل يلفّ في خرقة ويدفن » « 9 » .
واستدلّ للحكم المذكور بوجوه :
الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه غير واحد ، كما تقدّم .
الثاني : الأصل ؛ لأنّ الأخبار الدالّة على وجوب غسل الميّت لا تشمل
هامش
( 1 ) المقنعة : 83 .
( 2 ) النهاية : 41 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 38 .
( 4 ) المعتبر 1 : 320 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 370 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 222 .
( 7 ) الروضة البهيّة 1 : 121 ، مدارك الأحكام 2 : 76 - 77 ، ذخيرة المعاد : 91 ، الحدائق الناضرة 3 : 409 ، رياض المسائل 1 : 468 ، مستند الشيعة 3 : 117 .
( 8 ) مهذّب الأحكام 3 : 416 ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 32 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 66 .