تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

المبحث الثاني : وجوب تغسيله

الغسل لغة - بالفتح - : مصدر من غسلت الشيء غسلًا ، وبالضمّ اسم مصدر « 1 » . وفي الاصطلاح : إفاضة ماء طهور على جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان « 2 » . اتّفق الأصحاب - بل جميع أهل العلم - على أنّ تغسيل الميّت المسلم من الرجال والنساء والأطفال واجب كفاية ، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، والمقصود بالبحث في المقام هو تغسيل الطفل الميّت . والكلام في تغسيله يقع في مقامين : الأوّل : تغسيل الطفل الذي ولد حيّاً ثمّ مات . الثاني : تغسيل السقط .
هامش
( 1 ) النهاية لابن أثير 3 : 367 ، مجمع البحرين 2 : 1319 ، « غسل » . ( 2 ) جواهر الكلام 3 : 2 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 268 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان