المبحث الثاني : وجوب تغسيله
الغسل لغة - بالفتح - : مصدر من غسلت الشيء غسلًا ، وبالضمّ اسم مصدر « 1 » .
وفي الاصطلاح : إفاضة ماء طهور على جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان « 2 » .
اتّفق الأصحاب - بل جميع أهل العلم - على أنّ تغسيل الميّت المسلم من الرجال والنساء والأطفال واجب كفاية ، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، والمقصود بالبحث في المقام هو تغسيل الطفل الميّت .
والكلام في تغسيله يقع في مقامين :
الأوّل : تغسيل الطفل الذي ولد حيّاً ثمّ مات .
الثاني : تغسيل السقط .
هامش
( 1 ) النهاية لابن أثير 3 : 367 ، مجمع البحرين 2 : 1319 ، « غسل » .
( 2 ) جواهر الكلام 3 : 2 .