به تغليباً » « 1 » .
وبه قال جماعة من المتأخّرين « 2 » ومتأخِّريهم « 3 » وعدّة من فقهاء العصر « 4 » .
أدلّة وجوب تغسيل الطفل الميّت
ويمكن أن يستدلّ لهذا الحكم بوجوه :
الأوّل : الإجماع كما في الخلاف « 5 » ، وفي المستند : « يجب تغسيل أطفال المسلمين ومجانينهم بالإجماع » « 6 » .
الثاني : العمومات الواردة في وجوب تغسيل الموتى :
منها : موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، قال : « غسل الجنابة واجب - إلى أن قال - وغسل الميّت واجب » « 7 » ، وفي إطلاقه تأمّل كما سيأتي .
ومنها : مكتوبة محمّد بن سنان : أنّ الرضا عليه السلام كتب إليه في جواب مسائله :
« علّة غسل الميّت أنّه يغسّل ؛ لأنّه يطهّر وينظف من أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله » .
ومنها : رواية سليمان الديلمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في حديث : أنّ رجلًا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 356 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 172 ، روض الجنان 1 : 252 ، ذخيرة المعاد : 80 ، الحدائق الناضرة 3 : 407 .
( 3 ) غنائم الأيّام 3 : 394 ، كشف اللثام 2 : 204 ، جواهر الكلام 4 : 110 .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 249 ، تحرير الوسيلة 1 : 66 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 8 : 317 ، مهذّب الأحكام 3 : 414 .
( 5 ) الخلاف 1 : 709 ، مسألة 512 .
( 6 ) مستند الشيعة 3 : 114 .
( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 678 ، الباب 1 من أبواب غسل الميّت ، ح 1 .