المقام الأوّل : تغسيل الطفل الذي ولد حيّاً ثمّ مات
لا خلاف نصّاً وفتوى في أنّه إذا كان الميّت صبيّاً يجب تغسيله كتغسيل البالغين .
قال في المقنعة : « تغسيل الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملّة الإسلام » « 1 » .
وفي النهاية : « وإن كان الميّت صبيّاً غُسِّلَ كتغسيل الرجال ، ويكفّن ويُحنّط كتكفينهم وتحنيطهم » « 2 » . وكذا في المبسوط « 3 » والسرائر « 4 » والوسيلة « 5 » والدروس « 6 » والذكرى « 7 » .
وقال العلّامة في القواعد : « يجب على كلّ مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطاً له أربعة أشهر » « 8 » . وكذا في التذكرة « 9 » .
وقال المحقّق الثاني في شرحه : « والمراد بمن في حكم المسلم من الحق شرعاً بالمسلمين ، وجُعِلَ بمنزلتهم كالصبيّ ، ومن بلغ مجنوناً إذا كان أحد أبويه مسلماً ، وكذا لقيط دار الإسلام ودار الكفر وفيها مسلم يمكن إلحاقه
هامش
( 1 ) المقنعة : 50 و 82 .
( 2 ) النهاية : 41 .
( 3 ) المبسوط 1 : 180 .
( 4 ) السرائر 1 : 168 .
( 5 ) الوسيلة : 62 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 104 .
( 7 ) ذكرى الشيعة 1 : 315 .
( 8 ) قواعد الأحكام 1 : 222 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 1 : 370 .