التغليب المزبور للإسلام ولو بوجود واحد أسير أو محبوس في بلاد الكفر يمكن كون الولد منه منافٍ لمقتضى قاعدة إلحاق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب » « 1 » .
تنبيهان
الأوّل : قال في المسالك : « وظاهر هذه التعريفات أنّ المراد من دار الإسلام هنا غير المراد بها في حكمهم بأنّ سوق الإسلام يحكم على لحومه وجلوده بالطهارة . . . ؟ لأنّ المسلم الواحد لا يكفي في ذلك إذا كان أصل البلد للمسلمين ولا يصدق عليه سوق المسلمين » « 2 » .
الثاني : قال في تفصيل الشريعة : « إنّ المراد من دار الإسلام ودار الكفر ليس عبارة عن البلدين اللّذين ينطبق عليهما إحدى الضابطتين ، بل حيث إنّ المتداول وجود ممالك متعدّدة وكلّ مملكة مركّبة من عدّة بلاد ، سواء كانت إسلاميّة أو غير إسلاميّة ، فاللازم ملاحظة الحكم النافذ في المملكة المركّبة من البلاد ، فدار الإسلام عبارة عن المملكة النافذة في جميع بلادها أحكام الإسلام ، ولا يلاحظ في هذه الجهة كلّ بلد بحياله ومستقلّاً » « 3 » .
أدلّة تبعيّة اللقيط لدار الإسلام
يمكن أن يستدلّ لتبعيّة اللقيط لدار الإسلام بوجوه :
الأوّل : طائفة من النصوص ، كصحيحة فضل بن عثمان الأعور المتقدّمة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 38 : 186 .
( 2 ) مسالك الأفهام 12 : 476 - 477 .
( 3 ) تفصيل الشريعة ، كتاب اللقطة ، شرح مسألة 3 من الخاتمة .