وهي تحصل بأمور ثلاثة . . . تبعيّة الدار ، وهي المراد هنا ، فيحكم بإسلام كلّ لقيط في دار الإسلام » « 1 » . وكذا في التحرير « 2 » ، وصرّح به الشهيدان في الدروس « 3 » والروضة « 4 » ، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب ، حيث قال : « ذكر الأصحاب أنّه يحكم بإسلام الملتقط إن التقط في دار الإسلام مطلقاً ، أو في دار الحرب وفيها مسلم واحد يمكن تولّده منه وإن كان تاجراً أو أسيراً أو محبوساً » « 5 » .
وادّعى في الجواهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب « 6 » ، وصرّح به أيضاً جماعة من المتأخّرين « 7 » ، وبعض فقهاء العصر « 8 » .
قال في تحرير الوسيلة : « لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام ، وكذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه ، وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم أو كان ولم يحتمل كونه منه يحكم بكفره » « 9 » ، وكذا في تفصيل الشريعة « 10 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 203 .
( 2 ) تحرير الأحكام 4 : 452 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 3 : 77 .
( 4 ) الروضة البهيّة 7 : 78 .
( 5 ) الكفاية في الفقه 2 : 524 .
( 6 ) جواهر الكلام 38 : 184 .
( 7 ) مسالك الأفهام 12 : 476 ، جامع المقاصد 6 : 122 ، مجمع الفائدة والبرهان 10 : 414 ، مفتاح الكرامة 6 : 113 .
( 8 ) منهاج الصالحين للسيّد الحكيم 2 : 133 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي مع فتاوى الشيخ وحيد الخراساني 3 : 159 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 210 ، مسألة 3 .
( 10 ) تفصيل الشريعة ، كتاب اللقطة ، شرح مسألة 3 من الخاتمة .