تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
واستجوده الفقيه الهمداني بقوله : فيما إذا لم يكن الغالب فيها المسلمين ، وإلّا فلا يبعد الحكم بإسلامه ، فإنّ اعتبار الغلبة في مثل المقام لا يخلو عن وجه « 1 » . وقال بعض المعاصرين : « لا دليل على الحكم بكونه مسلماً . . . فالنتيجة أنّ اللقيط لا يحكم بإسلامه » « 2 » . القول الثاني : أنّه يحكم بإسلام اللقيط وهو المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وهو الأقوى . قال الشيخ في المبسوط : « وهل يحكم بإسلام هذا الصبيّ أم لا ؟ من الناس من قال : اجعله مسلماً ، وفيهم من قال : إن كان معه بيّنة فإنّه يحكم بكفره . . . وإن لم يكن معه بيّنة حكم بإسلامه ؛ لأنّه وجد في دار الإسلام تابعاً للدار ، وهذا هو الأقوى والأولى » « 3 » . وجاء في الشرائع : « الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم ؛ نظراً إلى الاحتمال وإن بعد ؛ تغليباً لحكم الإسلام ، وإن لم يكن فيها مسلم فهو رقّ ، وكذا إن وجد في دار الشرك ولا مستوطن هناك من المسلمين » « 4 » . وكذا في الجامع للشرائع « 5 » ، واستقربه العلّامة في المختلف « 6 » . وقال في القواعد : « غير المميّز والمجنون لا يتصوّر إسلامهما إلّا بالتبعيّة ،
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 7 : 265 . ( 2 ) مباني منهاج الصالحين 9 : 4 - 5 . ( 3 ) المبسوط 3 : 349 . ( 4 ) شرائع الإسلام 3 : 286 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 357 . ( 6 ) مختلف الشيعة 6 : 71 ، مسألة 55 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 215 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان