تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
والنفاس خارجاً عن الفرج ممّا ليس بعذرةٍ ولا قرح ، سواء اتّصل بالحيض - كالمتجاوز لأكثر الحيض - أو لم يكن كالّذي تراه المرأة قبل التسع ، فإنّه وإن لم يوجب الأحكام عليها في الحال ، لكنّ فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل ، ويوجب الأحكام على الغير . . . وقد يعبّر بها عن الدم المتّصل بدم الحيض وحده ، وبهذا المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدئة ، أيضاً إلى مميّزة وغيرها ، ويسمّى ما عدا ذلك دم فساد ، لكنّ الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف » « 1 » . الثالثة : قال الشيخ الأعظم : « إنّ ما ليس بجرح ولا قرح ولا نفاس ، منه ما يكون استحاضةً حقيقةً ، ومنه ما يكون صاحبه في حكم الاستحاضة . . . ومنه ما لم يدلّ دليل على الحكم عليه بشيء من ذلك ، كدم الصغيرة واليائسة والناقص عن الثلاثة » . وقال أيضاً : « إنّ الإشكال في ما لم يتّصف بها - أي بصفات الاستحاضة - ممّا امتنع كونه حيضاً ، فإنّ بعض أفراده ممّا لم يثبت له من النصّ أحكام الاستحاضة كالخارج من اليائسة أو الصغيرة » « 2 » . وقال الإمام الخميني - بعد ذكر الروايات - : « وغاية ما يستفاد من مجموع الروايات أماريّة الصفات للاستحاضة فيما دار الأمر بينها وبين الحيض ولو في غير مستمرّة الدم . . . وأمّا استفادة حكم دم الصغيرة واليائسة فلا ؛ لعدم عموم أو إطلاق يرجع إليهما ، ولعدم إمكان تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّة عرفاً » « 3 » . وحاصل ما ذكروا : أنّ النصوص جميعها واردة في مورد البالغة غير
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 125 . ( 2 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 4 : 12 - 13 . ( 3 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 1 : 322 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 189 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان