تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

المالكيّة

قال ابن رشد : « فأمّا الطفلة الصغيرة فما رأت من الدم حكم له بأنّه دم علّة وفساد ؛ لانتفاء الحيض مع الصغر ، وليس لها حدّ من السنّ ، إلّا ما يقطع النساء أنّ مثلها لا تحيض » « 1 » وقال الخرشي : « دم بنت أقلّ من تسع ليس بحيض قطعاً » « 2 » ، وكذا في بلغة السالك « 3 » والشرح الكبير « 4 » . وجاء في مواهب الجليل : « كلامه في المدوّنة يقتضي أنّه لا يحكم للدم بأنّه حيض إلّا إذا كان في أوان البلوغ بمقدّمات وأمارات . . . فأمّا بنت خمس وشبهها إذا رأت دماً . . . فليس بحيض ، وسنّ النساء قد يختلف في البلوغ - إلى أن قال - : وما ذكره ابن الحاجب يعني في الصغيرة والآيسة بقوله : « ليس بحيض » متّفق عليه في الصغيرة » « 5 » ، وكذا في شرح الزرقاني « 6 » .

المقام الثاني : استحاضة الصبيّة

الاستحاضة لغةً واصطلاحاً

هامش
( 1 ) المقدّمات الممهّدات 1 : 130 . ( 2 ) حاشية الخرشي 1 : 380 . ( 3 ) بلغة السالك 1 : 143 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 168 . ( 5 ) مواهب الجليل 1 : 539 - 540 . ( 6 ) شرح الزرقاني 1 : 133 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 177 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان