المالكيّة
قال ابن رشد : « فأمّا الطفلة الصغيرة فما رأت من الدم حكم له بأنّه دم علّة وفساد ؛ لانتفاء الحيض مع الصغر ، وليس لها حدّ من السنّ ، إلّا ما يقطع النساء أنّ مثلها لا تحيض » « 1 »
وقال الخرشي : « دم بنت أقلّ من تسع ليس بحيض قطعاً » « 2 » ، وكذا في بلغة السالك « 3 » والشرح الكبير « 4 » .
وجاء في مواهب الجليل : « كلامه في المدوّنة يقتضي أنّه لا يحكم للدم بأنّه حيض إلّا إذا كان في أوان البلوغ بمقدّمات وأمارات . . . فأمّا بنت خمس وشبهها إذا رأت دماً . . . فليس بحيض ، وسنّ النساء قد يختلف في البلوغ - إلى أن قال - : وما ذكره ابن الحاجب يعني في الصغيرة والآيسة بقوله : « ليس بحيض » متّفق عليه في الصغيرة » « 5 » ، وكذا في شرح الزرقاني « 6 » .
المقام الثاني : استحاضة الصبيّة
الاستحاضة لغةً واصطلاحاً
هامش
( 1 ) المقدّمات الممهّدات 1 : 130 .
( 2 ) حاشية الخرشي 1 : 380 .
( 3 ) بلغة السالك 1 : 143 .
( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 168 .
( 5 ) مواهب الجليل 1 : 539 - 540 .
( 6 ) شرح الزرقاني 1 : 133 .