تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فيها حكمته ، فينتفي لانتفاء حكمته ، كالمنيّ ، فإنّهما متقاربان في المعنى ، فإنّ أحدهما يخلق منه الولد ، والآخر يربّيه ويغذّيه ، وكلّ واحد منهما لا يوجد من صغير ، ووجوده عَلَمٌ على البلوغ ، وأقلّ سنّ تبلغ له الجارية تسع سنين ، فكان ذلك أقلّ سنّ تحيض له » . وكذا في الشرح الكبير ، وزاد : بأنّ الصغيرة « إذا رأت دماً يصلح أن يكون حيضاً ولها تسع سنين حكم بكونه حيضاً ، وحكم ببلوغها ، وثبت في حقّها أحكام الحيض » « 1 » . وجاء في كشّاف القناع : « أقلّ سنّ تحيض له المرأة تسع سنين » « 2 » . وكذا في الكافي « 3 » ومنتهى الإرادات « 4 » والإقناع « 5 » والإنصاف « 6 » .

الحنفيّة

جاء في البدائع : « ووقته - أي الحيض - حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعداً ، عليه أكثر المشايخ ، فلا يكون المرئي فيما دونه حيضاً » « 7 » . وفي تبيين الحقائق : « واحترز بقوله : « وصغر » - أي في تعريف الحيض - عن دم تراه الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين ، فإنّه ليس بمعتبر
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 373 ، الشرح الكبير 1 : 318 . ( 2 ) كشّاف القناع 1 : 237 . ( 3 ) الكافي في فقه الإمام أحمد 1 : 137 . ( 4 ) منتهى الإرادات 1 : 121 . ( 5 ) الإقناع 1 : 65 . ( 6 ) الإنصاف 1 : 334 . ( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 157 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 175 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان