تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
كما لا يخفى » « 1 » .

مذهب أهل السنّة فيما تراه الصغيرة من الدم

ذهب جمهور فقهاء أهل السنّة إلى أنّ الدم الذي تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين لم يكن حيضاً ، ولنذكر فيما يلي نصّ كلماتهم .

الحنابلة

جاء في المبدع : « وأقلّ سنّ تحيض له المرأة تمام تسع سنين في المشهور من المذهب . قال الترمذي : قالت عائشة : « إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة . . . » « 2 » . أي حكمها حكم المرأة . . . وذكر ابن عقيل أنّ نساء تهامة يحضن لتسع سنين ، وظاهره أنّها إذا رأت الدم لدون تسع سنين فليس بحيض ، وهو كذلك بغير خلاف ؛ لأنّه لم يثبت في الوجود والعادة لُانثى حيض قبل استكمالها » « 3 » . وقال ابن قدامة : « وأقلّ سنّ تحيض له المرأة تسع سنين . . . ؛ لأنّ الصغيرة لا تحيض ؛ بدليل قول اللّه تعالى :
« وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ »
« 4 » ؛ ولأنّ المرجع فيه إلى الوجود ، ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السنّ ؛ ولأنّ دم الحيض إنّما خلقه اللَّه لحكمة تربية الحمل به ، فمن لا تصلح للحمل لا توجد
هامش
( 1 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ، تعليقة الشيخ ضياء الدِّين العراقي 1 : 529 ، ذيل مسألة 1 . ( 2 ) سنن الترمذي 3 : 418 ، كتاب النكاح ، الباب 19 ، ح 1110 . ( 3 ) المبدع في شرح المقنع 1 : 267 . ( 4 ) سورة الطلاق ( 65 ) : 4 .