وفي الفتاوى الهنديّة : « لا غسل على الغلام ، إلّا أنّه يؤمر بالغسل تخلّقاً واعتياداً كما يؤمر بالصلاة تخلّقاً واعتياداً » « 1 » .
المالكيّة
جاء في عقد الجواهر الثمينة : « إذا عدم البلوغ في الواطئ والموطوءة أو في أحدهما ، فإن كانا غير بالغين . . . فمقتضى المذهب أن لا غسل . . . ، وقد يؤمر به على جهة التدرّب ، وأمّا وطء الصغير كبيرة فلا يجب عليها الغسل إلّا أن تنزل » « 2 » .
وفي تبيين المسالك : « لا يجب على الصبيّ الغسل بل يندب له » « 3 » .
وفي مواهب الجليل : يؤمر الصبيّ بالغسل على وجه الندب « 4 » .
وكذا في حاشية الخرشي « 5 » وغيرها « 6 » .
هامش
( 1 ) الفتاوي الهنديّة 1 : 15 .
( 2 ) عقد الجواهر الثمينة 1 : 64 .
( 3 ) تبيين المسالك 1 : 213 .
( 4 ) مواهب الجليل 1 : 450 .
( 5 ) حاشية الخرشي 1 : 306 .
( 6 ) مدوّنة فقه المالكي 1 : 186 .