فقال الشيخان في المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والمبسوط « 3 » بنجاسته ، وكذا الصدوق في الفقيه « 4 » ، واختاره ابن الجنيد « 5 » والقاضي « 6 » والمحدّث البحراني « 7 » وكاشف الغطاء « 8 » ، ونسبه في الرياض « 9 » إلى الأشهر بين المتقدّمين تارةً ، وإلى الشهرة العظيمة أخرى . ونسبه في الغنية « 10 » والمراسم « 11 » إلى أصحابنا ، وفي الخلاف « 12 » : الإجماع عليه ، بل عن الأمالي « 13 » : أنّ من دين الإماميّة الإقرار به .
وقال في العروة : « الحادي عشر - أي من النجاسات - :
عرق الجنب من الحرام ، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة . . . بل الأقوى ذلك في وطء الحائض ، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن » « 14 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 71 .
( 2 ) النهاية : 53 .
( 3 ) المبسوط 1 : 38 و 91 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 40 ، ذيل ح 153 .
( 5 ) نقله عنه في بحار الأنوار المكتبة الإسلامية 80 : 119 - 120 ، وفي ذخيرة المعاد : 155 .
( 6 ) المهذّب 1 : 51 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 5 : 219 .
( 8 ) كشف الغطاء 2 : 353 .
( 9 ) رياض المسائل 2 : 88 .
( 10 ) غنية النزوع : 45 .
( 11 ) المراسم العلويّة : 56 .
( 12 ) الخلاف 1 : 483 ، مسألة 227 .
( 13 ) الأمالي للشيخ الصدوق ، المجلس الثالث والتسعون : 746 .
( 14 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 145 - 146 .