تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فقال الشيخان في المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والمبسوط « 3 » بنجاسته ، وكذا الصدوق في الفقيه « 4 » ، واختاره ابن الجنيد « 5 » والقاضي « 6 » والمحدّث البحراني « 7 » وكاشف الغطاء « 8 » ، ونسبه في الرياض « 9 » إلى الأشهر بين المتقدّمين تارةً ، وإلى الشهرة العظيمة أخرى . ونسبه في الغنية « 10 » والمراسم « 11 » إلى أصحابنا ، وفي الخلاف « 12 » : الإجماع عليه ، بل عن الأمالي « 13 » : أنّ من دين الإماميّة الإقرار به . وقال في العروة : « الحادي عشر - أي من النجاسات - : عرق الجنب من الحرام ، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة . . . بل الأقوى ذلك في وطء الحائض ، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن » « 14 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 71 . ( 2 ) النهاية : 53 . ( 3 ) المبسوط 1 : 38 و 91 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 40 ، ذيل ح 153 . ( 5 ) نقله عنه في بحار الأنوار المكتبة الإسلامية 80 : 119 - 120 ، وفي ذخيرة المعاد : 155 . ( 6 ) المهذّب 1 : 51 . ( 7 ) الحدائق الناضرة 5 : 219 . ( 8 ) كشف الغطاء 2 : 353 . ( 9 ) رياض المسائل 2 : 88 . ( 10 ) غنية النزوع : 45 . ( 11 ) المراسم العلويّة : 56 . ( 12 ) الخلاف 1 : 483 ، مسألة 227 . ( 13 ) الأمالي للشيخ الصدوق ، المجلس الثالث والتسعون : 746 . ( 14 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 145 - 146 .