تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
هل تتحقّق من الصبيّ الجنابة أم لا ؟ فيه وجهان ، بل قولان : الأوّل : التوقّف ، كما يظهر من كلمات بعض الأصحاب . قال العلّامة في النهاية : « لو وطئ الصبيّ أو وطئت الصبيّة احتمل عدم الجنابة ؛ لعدم وجوب الصلاة في حقّهما » « 1 » . وكذا في التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والذكرى « 4 » ومشارق الشموس « 5 » . وفي الذخيرة : « الرابع : إيلاج الصبيّ في البالغة وبالعكس يوجب الغسل على البالغ منهما ، وفي الآخر نظر ، وكذا الصبيّ في الصبيّة » « 6 » . ووجه التوقّف عندهم هو أنّ أدلّة الجنابة مثل قوله عليه السلام : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » « 7 » ، هل هي من باب الأسباب أو الأحكام ؟ قال الشهيد في الذكرى : « إيلاج الصبيّ في البالغة وبالعكس موجب للغسل على البالغ منهما ، وفي الآخر نظر ، وكذا الصبيّ في الصبيّة ، من أنّه من باب الأسباب أو الأحكام ؟ » « 8 » . ولعلّ وجه النظر : أنّ النصوص مشتملة على الأمر ، ولفظ الوجوب ونحوهما ، وهذه الأمور تقتضي الوجوب وهو من أحكام المكلّفين ، ولا يشمل الصبيّ .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 97 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 228 - 229 . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 91 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 223 - 224 . ( 5 ) مشارق الشموس : 163 . ( 6 ) ذخيرة المعادة : 51 . ( 7 ) وسائل الشيعة 1 : 469 ، الباب 6 من أبواب الجنابة . ( 8 ) ذكرى الشيعة 1 : 223 - 224 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 133 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان