نوماً أو يقظة ، وهذا ممّا لا خلاف فيه ، وادّعى عليه الإجماع في التذكرة « 1 » والغنية « 2 » وكشف اللثام « 3 » .
وفي المعتبر : « وعليه إجماع المسلمين » « 4 » .
ومن الضرورة أنّ هذا لا يتحقّق من الصبيّ والصبيّة .
الثاني : الجماع ، ويحصل بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في قُبُل أو دُبُر آدمي وإن لم يتحقّق الإنزال ، ويترتّب عليه أحكام في الفقه كوجوب الغسل وثبوت المهر والعدّة ووجوب النفقة والحرمة بالمصاهرة وحرمة الصلاة والطواف ومسّ خط المصحف وغيرها ، وهذا في الجملة بالنسبة إلى البالغين ممّا لا ريب فيه .
قال في الجواهر : « ولا خلاف فيه في الواطئ والموطوء مع اجتماع شرائط التكليف ، بل عليه الإجماع محصّلًا ومنقولًا نقلًا مستفيضاً كاد يكون متواتراً » « 5 » .
إنّما الكلام في الصبيّ من أنّه هل تتحقّق منه الجنابة بهذا السبب أم لا ؟ وهذا هو المقصود بالبحث في هذا المقام .
عدم تحقّق الجنابة من الصبيّ بالإيلاج
إذا أولج الصبيّ بالبالغ أو بالعكس ، أو أولج الصبيّ بالصبيّ أو بالصبيّة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 219 .
( 2 ) غنيّة النزوع : 37 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 5 .
( 4 ) المعتبر 1 : 177 .
( 5 ) جواهر الكلام 3 : 25 .