پرش به محتوای اصلی

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 132

پدیدآورندگان:

ص۱۳۲
نوماً أو يقظة ، وهذا ممّا لا خلاف فيه ، وادّعى عليه الإجماع في التذكرة « 1 » والغنية « 2 » وكشف اللثام « 3 » . وفي المعتبر : « وعليه إجماع المسلمين » « 4 » . ومن الضرورة أنّ هذا لا يتحقّق من الصبيّ والصبيّة . الثاني : الجماع ، ويحصل بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في قُبُل أو دُبُر آدمي وإن لم يتحقّق الإنزال ، ويترتّب عليه أحكام في الفقه كوجوب الغسل وثبوت المهر والعدّة ووجوب النفقة والحرمة بالمصاهرة وحرمة الصلاة والطواف ومسّ خط المصحف وغيرها ، وهذا في الجملة بالنسبة إلى البالغين ممّا لا ريب فيه . قال في الجواهر : « ولا خلاف فيه في الواطئ والموطوء مع اجتماع شرائط التكليف ، بل عليه الإجماع محصّلًا ومنقولًا نقلًا مستفيضاً كاد يكون متواتراً » « 5 » . إنّما الكلام في الصبيّ من أنّه هل تتحقّق منه الجنابة بهذا السبب أم لا ؟ وهذا هو المقصود بالبحث في هذا المقام .

عدم تحقّق الجنابة من الصبيّ بالإيلاج

إذا أولج الصبيّ بالبالغ أو بالعكس ، أو أولج الصبيّ بالصبيّ أو بالصبيّة
پاورقی
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 219 . ( 2 ) غنيّة النزوع : 37 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 5 . ( 4 ) المعتبر 1 : 177 . ( 5 ) جواهر الكلام 3 : 25 .