والرقّ أو أباً وابنه ، هذا إذا لم يكن لأحدهما بيّنة » « 1 » . وكذا في القواعد « 2 » ، والمسالك « 3 » ، والجواهر « 4 » .
ويدلّ عليه
ما رواه زيد بن أرقم قال : « أتى عليّ عليه السلام بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد ، فولدت ولداً فادّعوه ، فقال علي عليه السلام لأحدهم : « تطيب به نفسك لهذا ؟ قال : لا - إلى أن قال عليه السلام : - « أراكم [ شركاء ] متشاكسين ، إنّي مقرع بينكم ، فأيّكم أصابته القرعة أغرمه ثلثي القيمة وألزمه الولد . فذكروا ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقال : ما أجد فيها إلّا ما قال عليّ عليه السلام » « 5 »
. وكذا
ما رواه أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عليّاً إلى اليمن فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول اللَّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد ، فولدت غلاماً واحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : « إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ إلّا خرج سهم المحقّ » « 6 »
.
رأي أهل السنة في المسألة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 122 .
( 2 ) قواعد الأحكام : 3 / 482 .
( 3 ) مسالك الأفهام : 14 / 148 .
( 4 ) جواهر الكلام : 40 / 516 .
( 5 ) مستدرك الوسائل : 17 / 378 ، الباب 11 من أبواب كيفيّة الحكم ح 15 ، سنن أبي داود : 2 / 485 ح 2269 - 2271 ، سنن ابن ماجة : 3 / 120 ح 2348 ، سنن النسائي : 6 / 182 ، السنن الكبرى للبيهقي : 15 / 422 ح 21891 .
( 6 ) التهذيب : 8 / 170 ح 16 ، وسائل الشيعة : 14 / 567 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد ح 4 .