عن دعوى معلوميّته من النصوص ، أو تواترها فيه » « 1 » .
وفي موضع من الشرائع : « ولو زنى بامرأة فأحبلها ثمّ تزوّج بها ، لم يجز إلحاقه به ، وكذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ ابتاعها » « 2 » .
وفي القواعد : « ولو أحبل من زنا ثمّ تزوّجها لم يجز إلحاق الولد به ، وكذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ اشتراها » « 3 » .
وكذا في الروضة « 4 » والمسالك ، وادّعى عليه الإجماع « 5 » .
وقال في موضع آخر في شرح كلام المحقّق : « والمتولّد من الزنا لا يلحق بالزاني ، وتجدّد الفراش لا يقتضي إلحاق ما قد حكم بانتفائه ، ولا يدخل في عموم « الولد للفراش » ؛ لأنّ المراد منه المنعقد في الفراش لا المتولّد مطلقاً » « 6 » .
وكذا في كشف اللثام ، وأضاف بأنّه : « لا عبرة بالفراش إذا علم التولّد من الزنا » « 7 » .
وصرّح في الرياض بأنّ الفراش لا يقتضي إلحاق ما حكم بانتفائه قطعاً » « 8 » .
وبه قال في الحدائق « 9 » ، وجامع المدارك « 10 » ، وغيرها « 11 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 256 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 341 .
( 3 ) قواعد الأحكام : 3 / 99 .
( 4 ) الروضة البهيّة : 5 / 435 .
( 5 ) مسالك الأفهام : 7 / 202 .
( 6 ) مسالك الأفهام : 8 / 383 .
( 7 ) كشف اللثام : 7 / 537 .
( 8 ) رياض المسائل : 12 / 111 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : 25 / 16 .
( 10 ) جامع المدارك : 4 / 449 .
( 11 ) السرائر : 3 / 276 ، المهذّب البارع : 4 / 414 ، كشف الرموز : 2 / 470 ، مهذّب الأحكام : 25 / 245 .