إليه من شيء قبلته » « 1 »
. ومنها :
عن الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه دعا بنيه وبني أخيه ، فقال : « إنّكم صغار قوم ، ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين ، فتعلّموا العلم ، فمن يستطيع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته » « 2 »
. ومنها :
عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان فيما وعظ لقمان ابنه أنّه قال له : يا بنيّ اجعل في أيّامك ولياليك وساعاتك نصيباً لك في طلب العلم ؛ فإنّك لن تجد له تضييعاً مثل تركه » « 3 »
. الطائفة الرابعة : ما ورد أنّ تعليم الأطفال حقّ لهم :
منها :
ما رواه في المستدرك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أنّه قال : « من حقّ الولد على والده ثلاثة : يحسِّن اسمه ، ويعلّمه الكتابة ، ويزوّجه إذا بلغ » « 4 »
. وفي رواية أخرى :
« أن يعلّمه الكتابة إذا كبر ، وأن يعفّ فرجه إذا أدرك » « 5 »
. ومنها : ما تقدّم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال :
« احمل صبيّك حتّى يأتي عليه ستّ سنين ، ثمّ أدّبه في الكتاب ستّ سنين » « 6 »
. الطائفة الخامسة : ما ورد في تعليم الأحكام خاصّة :
منها :
ما روى في الكافي عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الغلام يلعب سبع سنين ، ويتعلّم الكتاب سبع سنين ، ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين » « 7 »
.
هامش
( 1 ) نهج البلاغة صبحي الصالح : 393 كتاب 31 .
( 2 ) بحار الأنوار : 2 / 152 ح 37 .
( 3 ) بحار الأنوار : 1 / 169 ح 19 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : 15 / 166 ، الباب 60 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 . وروي عن طريق أهل السُنّة أيضاً أخرجه في كنز العمّال : 16 / 417 ح 45191 .
( 5 ) مستدرك الوسائل : 15 / 169 ، الباب 63 ح 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 15 / 195 ، الباب 83 من أبواب أحكام الأولاد ح 6 .
( 7 ) الكافي : 6 / 47 ح 3 ، وسائل الشيعة : 15 / 194 ، الباب 83 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .