وعبّر في المسالك بالمجمع عليه « 1 » .
وفي الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب - كما ادّعاه جملة منهم - في أنّ ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج « 2 » . وكذا في المهذّب ، وادّعى عليه الإجماع « 3 » وغيرها « 4 » .
ج : دليل قاعدة « الولد للفراش »
ويدلّ على إثبات القاعدة وجوه :
الأوّل : الإجماع
كما تقدّم ، وعبّر بعضهم بعدم الخلاف ، ولكنّه مدركيّ .
الثاني : - وهو العمدة - الحديث المشهور المعروف بين المسلمين عن النبيّ
صلى الله عليه وآله أنّه قال :
« الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 5 »
. قال المحقّق البجنوردي : وهو الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق والطوائف الإسلاميّة ، ولم ينكره أحد من المسلمين « 6 » ، وادّعى في الجواهر الاتّفاق على مضمونه « 7 » .
واستدلّ بهذا الحديث في لسان أهل البيت عليهم السلام « 8 » كثيراً ، كما
قال أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 8 / 391 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : 25 / 3 .
( 3 ) مهذّب الأحكام : 25 / 237 .
( 4 ) جواهر الكلام : 31 / 222 ، جامع المدارك : 4 / 444 ، تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 503 .
( 5 ) الكافي : 5 / 492 باب الرجل يكون له الجارية . . . ح 3 ، الفقيه : 4 / 380 ح 5812 ، وسائل الشيعة : 14 / 565 ، الباب 56 من أبواب نكاح العبيد ح 1 ، سنن ابن ماجة : 2 / 497 باب « الولد للفراش » ح 2007 و 2006 ، صحيح البخاري : 8 / 15 باب من ادّعى أخاً أو ابن أخ : ح 6765 .
( 6 ) القواعد الفقهيّة : 4 / 23 .
( 7 ) جواهر الكلام : 31 / 232 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 14 / 568 الباب 58 من أبواب نكاح العبيد ح 2 و 3 و 4 و 7 .