تصير فراشاً بالعقد « 1 » .
وقال المحقّق البجنوردي : الفراش هاهنا كناية عن الزوج الشرعي أو المالك ، باعتبار أنّ من هو زوج شرعاً أو كان مالكاً لها ، له حقّ أن ينام معها فيه شرعاً ويستمتع منها « 2 » .
والمقصود من قاعدة الفراش عندهم ، أنّه إذا تولّد طفل من المرأة التي كان لها زوج وأمكن انتسابه به ، يحكم به له ، ولا يجوز نفيه .
قال الشيخ في النهاية : « إذا ولدت امرأة الرجل ولداً على فراشه ، لزمه الإقرار به ، ولم يجز له نفيه » « 3 » .
وفي المسالك : « متى أمكن انتساب الولد إلى الزوج يحكم به له ، ولا يجوز له نفيه ؛ سواء تحقّق فجور امّه أم لا ، وسواء ظنّ انتفاءه عنه أم لا ، عملًا بظاهر الشرع » « 4 » .
ببيان آخر مفاد قاعدة الفراش هو إلحاق ما ولدته الزوجة بالزوج مع شرائط .
وجاء في التحرير : « أولاد المعقود عليها دائماً يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة » « 5 » . وكذا في القواعد « 6 » وكشف اللثام « 7 » ، وجامع المدارك « 8 » ، وتفصيل
هامش
( 1 ) المبسوط للشيخ : 5 / 232 .
( 2 ) القواعد الفقهيّة للبجنوردي : 4 / 26 .
( 3 ) النهاية للطوسي : 505 .
( 4 ) مسالك الأفهام : 8 / 381 .
( 5 ) تحرير الأحكام : 4 / 15 .
( 6 ) قواعد الأحكام الشرعيّة : 3 / 99 .
( 7 ) كشف اللثام : 7 / 532 .
( 8 ) جامع المدارك : 4 / 443 .