ب : المعنى الاصطلاحي
قال الشيخ في المبسوط : « المنبوذ والملقوط واللقيط بمعنى واحد » « 1 » .
وفي الشرائع : « اللقيط : هو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له » « 2 » .
وكذا في التذكرة « 3 » والتحرير « 4 » .
وزاد في القواعد : « وإن كان مميّزاً » « 5 » .
قال في المسالك في شرح تعريف المحقّق : « احترز بالصبيّ ، عن البالغ ؛ فإنّه مستغن عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه . نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ وجب تخليصه كفايةً .
وبالضائع ، عن غير المنبوذ وإن لم يكن له كافل ؛ فإنّه لا يصدق عليه اسمُ اللقيط وإن كانت كفالته واجبة كفاية كالضائع ، إلّا أنّه لا يسمّى لقيطاً .
ويجوز الاحتراز بقوله : لا كافل له ، عن الصبيّ الملقوط ؛ فإنّه في يد الملتقط يصدق أنّ له كافلًا ، ومع ذلك لا يخرج به عن اسم الضائع بالنسبة إلى أهله » « 6 » .
وفي جامع المقاصد : « يجب أن يستثنى من المميّز المراهق ؛ لأنّه كالبالغ في حفظ نفسه ، فلا يجوز التقاطه » « 7 » .
وزاد في الدروس المجنون فقال : « اللقيط كلّ صبيّ أو صبيّة أو مجنون ضائع لا كافل له ، ويسمّى ملقوطاً ومنبوذاً ، واختلاف اسميه باعتبار حاليه ؛ فإنّه ينبذ أوّلًا
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي : 3 / 336 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 283 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 270 ، الطبعة الحجريّة .
( 4 ) تحرير الأحكام : 4 / 447 .
( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 200 .
( 6 ) مسالك الأفهام : 12 / 461 .
( 7 ) جامع المقاصد : 6 / 97 .