ويستفاد منها عدم سماع الإنكار حتّى لو لاعن .
الفرع الثاني : قال الشيخ في النهاية : « إن اعترف به - أي بالولد - بعد مضيّ اللعان الحق به
ويرثه ولده وهو لا يرث ابنه ، ويكون ميراث الابن لُامّه » « 1 » .
وفي الشرائع : « ولو أكذب نفسه بعد اللعان الحق به الولد ، لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرّب به ، وترثه الامّ ومن يتقرّب بها » « 2 » .
وكذا في إرشاد الأذهان « 3 » ، والقواعد « 4 » ، والإيضاح « 5 » ، والروضة « 6 » ، وفي الجواهر : « بلا خلاف فيه نصّاً وفتوى » « 7 » .
وفي المسالك في ذيل كلام المصنّف : « إذا تلاعنا وأكذب نفسه بعد اللعان لم يتغيّر الحكم المترتّب على اللعان ، من التحريم المؤبّد ، وانتفاء الإرث ، إلّا أنّه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس ، ولا يرث أقرباء الأب ولا يرثونه إلّا مع تصديقهم في قول ، لأنّ الإقرار لا يتعدّى المقرّ » « 8 » .
الدليل على جواز الإقرار بعد مضيّ اللعان
ويدلّ على هذا الحكم أمور .
الأوّل : الإجماع
كما في المهذّب « 9 »
هامش
( 1 ) النهاية للطوسي : 521 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 100 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : 2 / 100 .
( 4 ) قواعد الأحكام : 3 / 191 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : 3 / 452 .
( 6 ) الروضة البهيّة : 6 / 211 .
( 7 ) جواهر الكلام : 34 / 67 .
( 8 ) مسالك الأفهام : 10 / 245 .
( 9 ) مهذّب الأحكام : 26 / 264 .