تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وتبعه الصيمري « 1 » . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : « فالقول بالوجوب أقوى ؛ لأنّ الشارع رتّب إيجاب النفقة على أسبابٍ ، فإذا حصلت وجب أن يثبت الوجوب ، والمعلوم منه العقد مع بذل المرأة نفسها ، أو مع عدم المنع » « 2 » . واختار هذا القول الشيخ الأعظم « 3 » . ودليله يعلم ممّا سبق في القول الأوّل فلا نعيده .

آراء فقهاء أهل السنّة في نفقة الزوجة الصغيرة

أ - المالكيّة : وهم يشترطون في وجوب النفقة شرائط : التمكين ، وبلوغ الزوج ، وإطاقة الزوجة للوطء « 4 » . قال ابن شاس : إذا زوّجت صغيرة من بالغٍ فلها النفقة إن كان مثلها يوطأ ودَعَتهُ للدخول . وإن كان لا يوطأ مثلها فلا نفقة عليه . وأمّا عكسه ؛ بأن زوّجت بالغة من صغيرٍ فلا نفقة لها حتّى يبلغ الزوج ؛ لأنّه يشترط في وجوب النفقة بلوغ الزوج ، وإن زوّجت صغيرة من صغيرٍ فلا نفقة لها حتّى يبلغ الزوج وتطيق هي للوطء « 5 » . ب - الحنابلة : اشترطوا أيضاً في وجوب النفقة ثلاثة شرائط : الأوّل : أن تكون الزوجة كبيرة واستكملت تسع سنين فأكثر .
هامش
( 1 ) غاية المرام 3 : 182 . ( 2 ) مسالك الأفهام 8 : 444 . ( 3 ) كتاب النكاح ضمن تراث الشيخ الأعظم 20 : 486 . ( 4 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 292 . ( 5 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 310 و 297 . حاشية الدسوقي 2 : 508 ، شرح الزرقاني 4 : 244 ، مواهب الجليل 5 : 541 .