المبحث السادس : حكم عدة الصغيرة في الطلاق
اختلف الفقهاء في أنّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين إذا دخل بها الزوج اشتباهاً أو فعل ذلك محرّماً ، وكذا في اليائسة ، هل عليهما عدّة الطلاق أم لا ؟
وكذا في صورة الفسخ ووطء الشبهة الموجبين للعدّة في غير هذا الموضع على قولين :
قال السيّد المرتضى « 1 » وابن زهرة « 2 » وابن شهرآشوب « 3 » : إنّه تجب على الصغيرة العدّة في فرض المسألة .
واحتجّ السيّد المرتضى رحمه الله بقوله - تعالى - : (
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )
« 4 » .
قال : « وهذا صريح في أنّ الآيسات من المحيض واللَّائي لم يبلغن عدّتهنّ الأشهر على كلّ حالٍ » .
ثمّ أورد على نفسه بأنّ في الآية شرطاً ؛ وهو قوله - تعالى - : (
إِنِ ارْتَبْتُمْ )
وهو منتفٍ عنهما .
ثمّ أجاب بأنّ الشرط لا ينفع أصحابنا ، لأنّه غير مطابق لما يشترطونه ، وإنّما يكون نافعاً لهم لو قال - تعالى - : « إن كان مثلهنّ لا تحيض في اليائسات وفي اللّائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهنّ تحيض » وإذا لم يقل - تعالى - ذلك وقال :
هامش
( 1 ) الانتصار : 334 .
( 2 ) غنية النزوع : 382 .
( 3 ) متشابه القرآن ومختلفه 2 : 200 .
( 4 ) سورة الطلاق 65 : 4 .