في الاستبصار « 1 » . وأيضاً ظاهر معتبرة السكوني في الكبيرة ؛ حيث قال :
« افضى امرأةً »
والمرأة ظاهرة في البالغة .
المطلب الخامس : وجوب نفقتها على الزوج
يجب على الزوج إذا أفضى زوجته الصغيرة نفقتها ما دامت حيّةً .
قال ابن حمزة : « فإن جامعها وأفضاها حرم عليه وطؤها أبداً ، ووجب عليه شيئان : الأرش والإنفاق عليها مدّة حياتها » « 2 » .
وبه قال ابن سعيد « 3 » . وهذا الحكم في الجملة محلّ وفاقٍ ، ولم ينقل فيه الخلاف عن أحدٍ ، وظاهر كلام الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه « 4 » .
ويدلّ على هذا الحكم أيضاً صحيح
الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : « عليه الإجراء عليها ، ما دامت حيّة » « 5 » .
والمراد بالإجراء ، إجراء النفقة عليها . قال في تفصيل الشريعة : « الظاهر وجوب الإنفاق عليها وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق لصحيحة الحلبي . . .
فإنّ مقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة الطلاق وعدمه ، وفي الصورة الأولى بين ما إذا تزوّجت بعده أم لا ، خصوصاً مع التعبير ب
ما دامت حيّة » « 6 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 295 .
( 2 ) الوسيلة : 313 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 428 .
( 4 ) الخلاف 4 : 395 .
( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 212 الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2 .
( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 28 .