تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
قال الشيخ في النهاية : « ولا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد ، فإن وقف كذلك كان الوقف باطلًا » « 1 » . وبه صرّح أيضاً في المقنعة « 2 » والخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » ، والمهذّب « 5 » والوسيلة « 6 » وغيرها « 7 » . لعدم أهليّة المعدوم للتملّك وهو واضح . وصرّح الفقهاء بأنّ في معناه الحمل أيضاً ؛ لأنّه وإن كان موجوداً إلّا أنّه غير صالح للتملّك ما دام حملًا . ففي المبسوط : « ومن شرط صحّة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداءً ممّن يملك المنفعة ، ولا يجوز أن يقف على من لا يملك في الحال . . . أو على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد بلا خلاف » « 8 » . وفي الخلاف : « إذا وقف على من لا يصحّ الوقف عليه مثل العبد ، أو حمل لم يوجد . . . يبطل الوقف » « 9 » . وبه صرّح ابن حمزة « 10 » والراوندي « 11 » والحلّي « 12 » وابن زهرة « 13 »
هامش
( 1 ) النهاية للطوسي : 596 . ( 2 ) المقنعة : 655 . ( 3 ) الخلاف 3 : 544 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 3 : 292 . ( 5 ) المهذّب لابن البرّاج 2 : 88 . ( 6 ) الوسيلة لابن حمزة : 370 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 370 ، شرائع الإسلام 2 : 214 ، قواعد الأحكام 2 : 390 ، جامع المقاصد 9 : 38 . ( 8 ) المبسوط للطوسي 3 : 292 . ( 9 ) الخلاف 3 : 544 . ( 10 ) الوسيلة لابن حمزة : 370 . ( 11 ) فقه القرآن 2 : 293 . ( 12 ) السرائر 3 : 156 . ( 13 ) غنية النزوع : 297 .