تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
والثاني : ثبوت نسبه من أبيه المذكور في الوصيّة ، وأن يكون ثابت النسب من زيد ، حتّى لو كانت الوصيّة بعد زوال الفراش ، فأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الفراق ، ولأقلّ من ستّة أشهر من يوم الوصيّة ، فلا يستحقّ ؛ لأنّ النسب غير ثابت منه ، ولو اقتضى الحال ثبوت النسب من زيد لكنّه نفاه باللعان ، فعن ابن سريح وعامّة الأصحاب : أنّه لا شيء له ؛ لأنّه لم يثبت نسبه . وعن أبي إسحاق وأبي منصور أنّه يستحقّ ؛ لأنّه كان النسب ثابتاً ، إلّا أنّه انقطع باللعان ، واللعان إنّما يؤثّر في حقّ الزوجين « 1 » . وكذا في البيان « 2 » وروضة الطالبين « 3 » والمغني والشرح الكبير « 4 » وغيرها « 5 » . الفرع السادس : أنّه إذا أوصى للحمل صحّت الوصيّة ، وكان القابل لها أبوه أو جدّه أو من يلي أموره بعد خروجه حيّاً ، ولو قَبِلَ قَبْلَ انفصاله حيّاً ثمّ انفصل حيّاً ، ففي الاعتداد بذلك القبول إشكال « 6 » . أُشير إلى هذا الفرع في كلام الشافعيّة أيضاً « 7 » . نقول : لم نقف في هذه الفروع على نصٍّ ، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على ما ذكرناه ؛ فإنّه لم ينقل هنا خلاف في شيء من هذه الأحكام . الفرع السابع : عدم صحّة الوقف للحمل ، الظاهر لا خلاف في أنّه لا يصحّ الوقف للحمل .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 10 - 11 . ( 2 ) البيان 8 : 165 . ( 3 ) روضة الطالبين 5 : 173 . ( 4 ) المغني 6 : 475 ، الشرح الكبير 6 : 476 . ( 5 ) المجموع شرح المهذّب 16 : 327 ، مغني المحتاج 3 : 41 ، الحاوي الكبير 10 : 44 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 461 ، الطبعة الحجريّة . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 11 ، روضة الطالبين 5 : 174 .