البنية وضعفها » « 1 » ولكن نقل الصدوق هذه الرواية بطريق موثّق ، وفي ذيلها « وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر » « 2 » فالترديد من الراوي لا من الإمام .
قال في تفصيل الشريعة : « ومن الواضح أنّ الترديد ليس من الإمام عليه السلام ، بل من الراوي » « 3 » .
ومنها : خبر
عمّار السجستاني قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لمولىً له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين » « 4 » .
المطلب الثاني : حكم الدخول بالزوجة قبل التسع
اختلف الفقهاء في أنّه إذا دخل الزوج بالزوجة الصغيرة قبل التسع من غير أن يكون إفضاءً لها ، على قولين :
الأوّل : أنّه تحرم بذلك مؤبّداً ، كما هو الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله في التهذيب حيث قال : « ومن تزوّج بصبيّةٍ فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فُرِّق بينهما ولم تحلّ له أبداً » « 5 » وكذا في النهاية « 6 » . ونسب في نهاية المرام إلى الشيخين « 7 » .
واستدلّ عليه في التهذيب بما رواه
يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 23 : 91 .
( 2 ) الخصال 2 : 420 .
( 3 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 24 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 70 الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 7 : 311 .
( 6 ) النهاية للطوسي : 453 .
( 7 ) نهاية المرام : 1 / 61 .