« وهذه المسألة مسلّمةٌ » « 1 » .
والحاصل : أنّ هذا الحكم ممّا لا إشكال فيه إجماعاً وكتاباً وسنّةً ، بل إنّ هذا من ضروريّات الإسلام ، فكان ممّا اتّفق عليه المذاهب المختلفة من الخاصّة والعامّة « 2 » فلا نطيل فيه الكلام .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 218 .
( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 535 ، المبسوط للسرخسي 4 : 200 - 201 ، الكافي في فقه أحمد 3 : 28 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 113 - 114 .