المبحث الرابع : عدم جواز وطء الزوجة قبل التسع
وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : حرمة وطء الزوجة قبل التسع
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يحرم وطء الزوجة الصغيرة قبل إكمال التسع ؛ سواء كانت دائمة أو متمتِّعاً بها « 1 » . قال في تحرير الوسيلة : « لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً » « 2 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 3 » .
وتدلّ عليه أمور :
الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه السيوري « 4 » والمحدّث الكاشاني « 5 » والفاضل الاصفهاني « 6 » .
وقال في الجواهر : « لا يحلّ وطءُ الزوجة حتّى تبلغ تسع سنين إجماعاً بقسميه » « 7 » .
والظاهر أنّ هذا الإجماع لا يكون دليلًا مستقلًّا بل يكون مدركها النصوص التي سنذكرها .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 12 : 330 ، الحدائق الناضرة 23 : 607 ، مسالك الأفهام 7 : 67 ، نهاية المرام 1 : 60 ، كتاب النكاح ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 20 : 74 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 230 مسألة 12 .
( 3 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 23 .
( 4 ) التنقيح الرائع 3 : 25 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع 2 : 290 .
( 6 ) كشف اللثام 7 : 192 .
( 7 ) جواهر الكلام 29 : 414 .